 |
|
 |
 |
|
 |
|
فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم |
 |
|
|
هل أدفع النذر لأخي؟ |
 |
|
|
نذرت نذراً لله سبحانه وتعالى بأن أخرج نسبة لله تعالى كصدقة من كل مبلغ من المال أرزق به من الله تعالى؛ فهل يجوز إخراج هذا المبلغ لأخي أو لأحد من أهلي؛ مع العلم بأنه ميسور الحال وينفق عليه والدي ؟ |
 |
|
|

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فمقتضى نذرك أنه لله؛ بمعنى أنه لمستحقيه من الفقراء والمساكين؛ وعليه فلا يجوز لك صرف ذلك النذر إلا في وجهه المشروع لمن توافر فيه شرطه، وما دام أخوك مستغنياً بنفقة والدك عليه؛ فلا يجوز لك إعطاؤه ذلك المبلغ، ولا حرج في إعطائك إياه واحداً من أهلك إذا كان فقيراً أو مسكيناً، شريطة ألا يكون ممن تجب نفقتهم عليك، والله تعالى أعلم.
|
|
 |
|
 |
|