شبكة المشكاة الإسلامية
آخر تحديث: 16.ربيع الاول.1433 الموافق: 2012-02-09م

ثلاثيات نبوية (59) ثلاث تبذل فيهن الأموال  ::  الدين القيم (119) الله هو المعبود الحق  ::  نساء خالدات (35) صفية بنت حيي 2  ::  دفاعا عن الحجاب  ::  ثلاثيات نبوية (58) ثلاثة حدث النبي بقصتهم  ::  الدين القيم (118) عيد الفطر  ::  نساء خالدات (34) صفية بنت حيي 1  ::  المدارس الغربية في البلاد الشرقية  ::  ثلاثيات نبوية (57) لا ينظر الله إليهم 2  ::  الدين القيم (117) لعنة الجاهلية  ::  

الإستشارات الفتاوى الأخبار الصفحة الرئيسية

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟

تابعوا المشكاة على تويتر

محاضرات وخطب  -فضيلة محمد سيد حاج رحمه الله

بيان هيئة علماء السودان حول أحداث سوريا

البث المباشر لقناة طيبة الفضائية

البث المباشر لقناة إفريقيا الفضائية

البث المباشر لقناة إفريقيا سواحيلي

 

الرئيسية الفتاوى

 

 

 

 
Bookmark and Share

فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

هل أدفع النذر لأخي؟

نذرت نذراً لله سبحانه وتعالى بأن أخرج نسبة لله تعالى كصدقة من كل مبلغ من المال أرزق به من الله تعالى؛ فهل يجوز إخراج هذا المبلغ لأخي أو لأحد من أهلي؛ مع العلم بأنه ميسور الحال وينفق عليه والدي ؟

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فمقتضى نذرك أنه لله؛ بمعنى أنه لمستحقيه من الفقراء والمساكين؛ وعليه فلا يجوز لك صرف ذلك النذر إلا في وجهه المشروع لمن توافر فيه شرطه، وما دام أخوك مستغنياً بنفقة والدك عليه؛ فلا يجوز لك إعطاؤه ذلك المبلغ، ولا حرج في إعطائك إياه واحداً من أهلك إذا كان فقيراً أو مسكيناً، شريطة ألا يكون ممن تجب نفقتهم عليك، والله تعالى أعلم.



 

 

 

 

التلاوات
الصوتيات
الأناشيد
المقالات
الملفات
البحوث والدراسات
المرئيات
الحوارات والتحقيقات
نافذة الأشبال

ملف مصور

 

 

 

 

باشتراكك في القائمة البريدية ستصلك رسالة أسبوعية تحتوي على جديد الموقع


بريد المشكاة

المنظمة

جوال المشكاة

  |   عن الموقع   |   اتصل بنا   |   مؤتمرات   |   مواقع صديقة   |  

جميع الحقوق محفوظة لشبكة المشكاة الإسلامية | 2001 - 2009

Developed By Meshkat Team