آخر تحديث:02-09-2010م

تمكين الاسرة لاتمكين المرأة  ::  أبعاد الصيام التربوية والقيمية  ::  على من تجب زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟  ::  متزوج من امرأة مختونة فرعوني  ::  أمي رفضت رفضاً شديداً  ::  الصيام وتفاضل الأزمان  ::  قافلة منظمة المشكاة الخيرية لإغاثة المتضررين بالسيول والأمطار بمحلية شندى 2  ::  حال السلف في رمضــــــان  ::  من محنة الطائف الى منحة اللطائف" خطبة جمعة"  ::  مع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم" خطبة جمعة"  ::  



تذكير اهل الاسلام بالمهم من احكام الصيام

إغاثة متضرري شندي

المجالس الرمضانية

استمع إلى إذاعة طيبة

 

الرئيسية الفتاوى

 

 

 

 

فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

لم يصم رمضان بدون عذر شرعي!

ما حكم من لم يصم رمضان بدون عذر شرعي؟

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فمن فرط في صيام رمضان بلا عذر فقد أثم إثماً مبيناً والواجب عليه المبادرة إلى الله تعالى بتوبة نصوح مما كان من تفريطه فيما أوجب الله عليه من صيام رمضان؛ كما أن عليه أن تقضي ما أفطر من تلك الأيام، ويحتاط في ذلك فإن شك في عددها أهي خمسة أم عشرة أيام فليجعلها عشراً، وإذا كان إفطاره فيها بجماع فعليه مع القضاء الكفارة وذلك بإجماع أهل العلم؛ وتكون الكفارة ـ بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً أو تحرير رقبة ـ وأما إذا كان إفطاره بأكل أو شرب فلا يلزمه إلا القضاء وحده على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى، وعليه أن يشتغل بالقضاء ولا يصم نافلة إلا بعد الفراغ من القضاء؛ لأن الفريضة أمرها آكد من النافلة، والله أعلم.



 

 

 

 

ملف مصور

  |   عن الموقع   |   اتصل بنا   |   مؤتمرات   |   مواقع صديقة   |  

جميع الحقوق محفوظة لشبكة المشكاة الإسلامية | 2001 - 2009

Developed By Meshkat Team