آخر تحديث: الساعة 01:50 ظهراً، الأربعاء 25 ربيع الأول 1431هـ 10 مارس 2010م

نشيد - نبي الهدى  ::  نشيد - حبٌُ تدفق  ::  نشيد - يا إخوتى  ::  القطية ..وعودة الإنسان المعاصر  ::  خطبة ــ الذين خلفو ( قيمة الصدق)  ::  خطبة ـ (ويوم يعض الظالم على يديه)  ::  استخدام أدوات العمل لأغراض شخصية  ::  يوم الفرقان وبيان أداب وأحكام الجهاد في سبيل الله  ::  خطبة ــ كلكم راعي  ::  خطبة ــ التوحيد  ::  

استمع إلى إذاعة طيبة

دورة طيبة الشرعية

 

الرئيسية الفتاوى

 

 

 

 

فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

لم يصم رمضان بدون عذر شرعي!

ما حكم من لم يصم رمضان بدون عذر شرعي؟

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فمن فرط في صيام رمضان بلا عذر فقد أثم إثماً مبيناً والواجب عليه المبادرة إلى الله تعالى بتوبة نصوح مما كان من تفريطه فيما أوجب الله عليه من صيام رمضان؛ كما أن عليه أن تقضي ما أفطر من تلك الأيام، ويحتاط في ذلك فإن شك في عددها أهي خمسة أم عشرة أيام فليجعلها عشراً، وإذا كان إفطاره فيها بجماع فعليه مع القضاء الكفارة وذلك بإجماع أهل العلم؛ وتكون الكفارة ـ بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً أو تحرير رقبة ـ وأما إذا كان إفطاره بأكل أو شرب فلا يلزمه إلا القضاء وحده على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى، وعليه أن يشتغل بالقضاء ولا يصم نافلة إلا بعد الفراغ من القضاء؛ لأن الفريضة أمرها آكد من النافلة، والله أعلم.



 

 

 

 

ملف مصور

 

 

 

 

باشتراكك في القائمة البريدية ستصلك رسالة أسبوعية تحتوي على جديد الموقع

  |   عن الموقع   |   اتصل بنا   |   مؤتمرات   |   مواقع صديقة   |  

جميع الحقوق محفوظة لشبكة المشكاة الإسلامية | 2001 - 2009

Developed By Meshkat Team