شبكة المشكاة الإسلامية
آخر تحديث: 11.ربيع الاول.1433 الموافق: 2012-02-04م

اعرف عدوَّك من لُغـته  ::  محبة النبي صلي الله عليه وسلم - خطبة - د.عبد الحي يوسف  ::  أحفظ الله يحفظك3 - د.محمد الأمين إسماعيل  ::  سلوك ومواقف2  ::  نساء خالدات (29) جويريه بنت الحارث 1  ::  الدين القيم (113) معاملة الجار 2  ::  ثلاثيات نبوية (53) ثلاثة يمسكن عنهن  ::  نساء خالدات (28) زينب بنت جحش 5  ::  الدين القيم (112) معاملة الجار 1  ::  ثلاثيات نبوية (52) ثلاثة يمسكن عنهن  ::  

الإستشارات الفتاوى الأخبار الصفحة الرئيسية

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟

تابعوا المشكاة على تويتر

محاضرات وخطب  -فضيلة محمد سيد حاج رحمه الله

بيان هيئة علماء السودان حول أحداث سوريا

البث المباشر لقناة طيبة الفضائية

البث المباشر لقناة إفريقيا الفضائية

البث المباشر لقناة إفريقيا سواحيلي

 

الرئيسية الفتاوى

 

 

 

 
Bookmark and Share

فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

سجل قطعة باسم إحدى بناته

في آخر حياة أبي سجل قطعة أرض باسم إحدى بناته، وهذه البنت ممرضة، وكانت تمارضه فسجل لها قطعة الأرض لهذا السبب، وكان له بنات أخريات ولم يجدن شيئاً!! فما حكم هذا التصرف؟ وهل يعتبر تسجيله لاغياً؟

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فما دام هذا التسجيل قد حصل والوالد في وعيه، وليس في مرض الموت المخوف؛ فإنه هبة مشروعة تثبت بالقبض، وكان حرياً بالوالد ـ رحمه الله ـ أن يعدل بين هذه وبناته الأخريات؛ لئلا تتناكر القلوب بعد موته، خاصة وأنه ـ كما ورد بالسؤال ـ لا يملك سوى تلك القطعة، ولعل هذه البنت البارة تخلِّص والدها من تبعة هذا العمل بأن تعيد قسمة تلك الأرض على ما شرع الله، والله تعالى أعلم.



 

 

 

 

التلاوات
الصوتيات
الأناشيد
المقالات
الملفات
البحوث والدراسات
المرئيات
الحوارات والتحقيقات
نافذة الأشبال

ملف مصور

 

 

 

 

باشتراكك في القائمة البريدية ستصلك رسالة أسبوعية تحتوي على جديد الموقع


بريد المشكاة

المنظمة

جوال المشكاة

  |   عن الموقع   |   اتصل بنا   |   مؤتمرات   |   مواقع صديقة   |  

جميع الحقوق محفوظة لشبكة المشكاة الإسلامية | 2001 - 2009

Developed By Meshkat Team