 |
|
 |
 |
|
 |
|
فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم |
 |
|
|
سجل قطعة باسم إحدى بناته |
 |
|
|
في آخر حياة أبي سجل قطعة أرض باسم إحدى بناته، وهذه البنت ممرضة، وكانت تمارضه فسجل لها قطعة الأرض لهذا السبب، وكان له بنات أخريات ولم يجدن شيئاً!! فما حكم هذا التصرف؟ وهل يعتبر تسجيله لاغياً؟ |
 |
|
|

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فما دام هذا التسجيل قد حصل والوالد في وعيه، وليس في مرض الموت المخوف؛ فإنه هبة مشروعة تثبت بالقبض، وكان حرياً بالوالد ـ رحمه الله ـ أن يعدل بين هذه وبناته الأخريات؛ لئلا تتناكر القلوب بعد موته، خاصة وأنه ـ كما ورد بالسؤال ـ لا يملك سوى تلك القطعة، ولعل هذه البنت البارة تخلِّص والدها من تبعة هذا العمل بأن تعيد قسمة تلك الأرض على ما شرع الله، والله تعالى أعلم.
|
|
 |
|
 |
|