شبكة المشكاة الإسلامية
آخر تحديث: 16.ربيع الاول.1433 الموافق: 2012-02-09م

ثلاثيات نبوية (59) ثلاث تبذل فيهن الأموال  ::  الدين القيم (119) الله هو المعبود الحق  ::  نساء خالدات (35) صفية بنت حيي 2  ::  دفاعا عن الحجاب  ::  ثلاثيات نبوية (58) ثلاثة حدث النبي بقصتهم  ::  الدين القيم (118) عيد الفطر  ::  نساء خالدات (34) صفية بنت حيي 1  ::  المدارس الغربية في البلاد الشرقية  ::  ثلاثيات نبوية (57) لا ينظر الله إليهم 2  ::  الدين القيم (117) لعنة الجاهلية  ::  

الإستشارات الفتاوى الأخبار الصفحة الرئيسية

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟

تابعوا المشكاة على تويتر

محاضرات وخطب  -فضيلة محمد سيد حاج رحمه الله

بيان هيئة علماء السودان حول أحداث سوريا

البث المباشر لقناة طيبة الفضائية

البث المباشر لقناة إفريقيا الفضائية

البث المباشر لقناة إفريقيا سواحيلي

 

الرئيسية الفتاوى

 

 

 

 
Bookmark and Share

فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

مات زوجها ولم تعتد لأنه لم يدخل بها

هل على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عدة وفاة أم لا؟ وما حكم امرأة لم تعتد من وفاة زوجها الذي لم يدخل بها بسبب فتوى صدرت عن بعض الناس  بأنه لا عدة عليها؟

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فقد أجمع أهل العلم على أن المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تعتد عدة الوفاة كاملة؛ لعموم النصوص الآمرة بذلك؛  كقوله تعالى ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)) حيث إن الآية عامة لم تستثن مدخولاً بها ولا غير مدخول بها؛ وقوله صلى الله عليه وسلم {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا} رواه الشيخان، ولأن المرأة بمجرد العقد عليها تأخذ أحكام الزوجة بدليل أنها ترث عن زوجها ذاك الذي لم يدخل بها، وقد نقل الإجماع على ذلك الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني حيث قال: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولاً بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ.ا.هـ

وعلى من أفتى بغير ذلك أن يتوب إلى الله تعالى من القول عليه بغير علم، وألا يتكلف ما لا يحسن ولا يقول على الله ما لا يعلم، وألا يتحرج من قول: لا أدري؛ حيث قالها من قبله العلماء الراسخون والأئمة المتبوعون، وقد قال غير واحد منهم: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وقالوا: لا أدري نصف العلم. وقد قالت الملائكة من قبل ((سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم)) وأن يعلم أن الجرأة على الفتيا سبب لدخول النار؛ كما في الحديث {أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار}
والمرأة التي توفي عنها زوجها ولم تعتد عليها أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط في السؤال، وأن تستقبل ما بقي من أيام عدتها، وتلتزم الحداد فيها؛ ولا يجب عليها قضاء ما مضى؛ إذ العدة لا تقضى، والله الهادي إلى سواء السبيل.



 

 

 

 

التلاوات
الصوتيات
الأناشيد
المقالات
الملفات
البحوث والدراسات
المرئيات
الحوارات والتحقيقات
نافذة الأشبال

ملف مصور

 

 

 

 

باشتراكك في القائمة البريدية ستصلك رسالة أسبوعية تحتوي على جديد الموقع


بريد المشكاة

المنظمة

جوال المشكاة

  |   عن الموقع   |   اتصل بنا   |   مؤتمرات   |   مواقع صديقة   |  

جميع الحقوق محفوظة لشبكة المشكاة الإسلامية | 2001 - 2009

Developed By Meshkat Team