 |
|
 |
 |
|
 |
|
فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم |
 |
|
|
اعتمرت ولم تطف |
 |
|
|
ذهبت امرأة لأداء العمرة، ولكن قبل الطواف كانت حائضاً، ولم تنقطع الدورة حتى رجعت هي وأهلها، والآن تريد السفر للسعودية وتسأل هل تكمل تلك العمرة أم تؤدي عمرة جديدة؟ وهل لتلك العمرة التي لم تكملها كفارة أم لا؟ |
 |
|
|

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالواجب على تلك المرأة التوبة إلى الله تعالى من التقصير في السؤال وتعلم أحكام المناسك قبل الشروع فيها، ثم إن عليها قضاء تلك العمرة التي فسدت؛ حيث لم تطف طوافاً صحيحاً، وكذلك لم تسع بين الصفا والمروة، ويلزمها دم لكونها تحللت قبل إكمال النسك، والله تعالى أعلم.
|
|
 |
|
 |
|