 |
|
 |
 |
|
 |
|
فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم |
 |
|
|
الحج بأوراق غير رسمية |
 |
|
|
هل يجوز المسح علي الشُّراب؟ وما هي المناسبة التي يجوز فيها؟ وهل يجوز للمسلم أن يحج بيت الله بأوراق غير رسمية إذا تعسر عليه الحصول على الأوراق الرسمية؟ |
 |
|
|

فيجوز المسح على الشراب إذا كنت لبسته على طهارة ـ أي بعد وضوء ـ وكان هذا الشراب ساتراً لمحل الفرض ـ أي الرجلين إلى الكعبين ـ وكان سليماً غير مقدَّد ـ في غالبه ـ وكان المسح في المدة المشروعة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، والأصل في ذلك ما ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الجوربين.
ولا يجوز الحج بأوراق غير رسمية، إذ التزوير محرم؛ وإذا تعذر عليك الحج بأوراق رسمية فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والله تعالى أعلم.
|
|
 |
|
 |
|