 |
|
 |
 |
|
 |
|
فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم |
 |
|
|
طلاق مشروط بألا تتزوج فلاناً ! |
 |
|
|
1/هل هناك طلاق مشروط؟(مثلاً إذا طلقت المرأة يشترط زوجها عدم زواجها من أسرة معينة، أو من أراد أن يتزوجها من الأسرة المعنية عليه أن يدفع مبلغاً من المال ”أحياناً يبدو تعجيزا”، هذا عرف أو تقليد عند بعض القبائل.
2/ما حكم إرغام البكر علي الزواج ممن لا تريد الزواج به؟ |
 |
|
|

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالطلاق المشروط معناه أن يعلق الزوج وقوع الطلاق على شرط معين؛ كما لو قال لزوجته: إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، وأما ما ورد في السؤال فلا شك أنه شرط باطل مشمول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط} فليس من حق الزوج أن يحجر على مطلقته أن تتزوج بمن شاءت؛ وليس من حقه أن يفرض مبلغاً من المال، ومتى ما فعل فإن شرطه لغو لا قيمة له؛ إذ الأصل في الطلاق أن تنال المرأة حريتها في أن تتزوج بمن تريد؛ عملاً بقول ربنا سبحانه ((وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته))
وكذلك لا يجوز إرغام البكر على الزواج بمن لا تريد؛ إذ الأصل في العقود ـ أياً كانت ـ أن تكون مبنية على الرضا، وفي ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ـ الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوَّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة!! قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه و سلم؛ فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته؛ فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها؛ فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء؟!! وروى النسائي من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه {والبكر لا تنكح حتى تستأذن} وهذه نصوص قاطعة في أنه لا يحل تزويج البنت إلا برضاها، والله تعالى أعلم.
|
|
 |
|
 |
|