 |
|
 |
 |
|
 |
|
فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم |
 |
|
|
باع أرضاً ليساعد زوجته في التخصص |
 |
|
|
لأخي منزل يسكن فيه؛ وله قطعتا أرض غير مبنيتين؛ باع إحدى القطعتين وخصص جزء من ثمنها لشراء قطع عقارية أخري؛ والجزء الآخر للسفر والعلاج بالخارج له ولزوجته ولمساعدة زوجته في التخصص في مهنتها (الطب)، وقد قرأنا حديث رسول الله {من باع دارا، ثم لم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك الله له فيها} فهل المقصود في هذا الحديث كل المال أم جزء منه، وقد قرأت عدة فتاوى بخصوص هذا الحديث فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. أفيدونا يجزيكم الله خيرا ...
|
 |
|
|

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا حرج على أخيك فيما فعل من بيعه قطعة الأرض لمساعدة زوجته في التخصص، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وأما الحديث الذي سألت عنه فقد رواه ابن ماجه عن سعيد بن حريث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمناً أن لا يبارك فيه} وهو حديث حسن؛ وفق ما حكم به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهو لا يفيد تحريم بيع الأرض؛ بل كما قال السندي رحمه الله تعالى في شرح سنن ابن ماجه : يعني أن بيع الأرض والدور وصرف ثمنها في المنقولات غير مستحب لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة، ذكره الطيبي.ا.هـ
|
|
 |
|
 |
|