شبكة المشكاة الإسلامية
آخر تحديث: 16.ربيع الاول.1433 الموافق: 2012-02-09م

ثلاثيات نبوية (59) ثلاث تبذل فيهن الأموال  ::  الدين القيم (119) الله هو المعبود الحق  ::  نساء خالدات (35) صفية بنت حيي 2  ::  دفاعا عن الحجاب  ::  ثلاثيات نبوية (58) ثلاثة حدث النبي بقصتهم  ::  الدين القيم (118) عيد الفطر  ::  نساء خالدات (34) صفية بنت حيي 1  ::  المدارس الغربية في البلاد الشرقية  ::  ثلاثيات نبوية (57) لا ينظر الله إليهم 2  ::  الدين القيم (117) لعنة الجاهلية  ::  

الإستشارات الفتاوى الأخبار الصفحة الرئيسية

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟

تابعوا المشكاة على تويتر

محاضرات وخطب  -فضيلة محمد سيد حاج رحمه الله

بيان هيئة علماء السودان حول أحداث سوريا

البث المباشر لقناة طيبة الفضائية

البث المباشر لقناة إفريقيا الفضائية

البث المباشر لقناة إفريقيا سواحيلي

 

الرئيسية الفتاوى

 

 

 

 
Bookmark and Share

فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

هل يجب علي إبلاغها بوقوع الطلاق؟

الأخ الدكتور عبد الحي يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سؤالي يتعلق بالطلاق..
1ـ إذا قلت لزوجتي: أنت طالق إذا فعلت كذا ثم هي فعلت...هل من الواجب عليَّ إبلاغها بأن الطلقة الأولى وقعت؟ وهل أبلغ أهلها بذلك؟ ثم كيف أراجعها وهي مازالت في بيتي وهي في فترة طهور وليس بحامل ولا مرضع..
2ـ إذا وقعت الطلقة الأولى ومرت عليها فترة حيضتين ولم أراجعها..هل عليَّ دفع صداق (مهر) جديد لكي أرجع زوجتي؟
3ـ هل يقع الطلاق..كأن أقول (مثلا) أنت طالق بالثلاثة في مجلس واحد..وكم طلقة تعد هذه؟

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فعليك أن تعلم ـ أخي ـ أن الطلاق هو آخر الحلول بعد استنفاذ كل السبل المؤدية إلى تقريب وجهات النظر واستئناف مسيرة الحياة؛ ثم إن الطلاق لا بد أن يقع على الصفة المشروعة لتسلم من الإثم؛ وذلك بأن تطلق في طهر لم تجامع فيه طلقة واحدة، ولا تتبعه طلاقاً آخر حتى تنقضي عدتها، وأما جواب ما سألت عنه فهو:
أولاً: قولك: إذا فعلت كذا فأنت طالق؛ هذا طلاق مشروط يقع متى ما وقع الشرط الذي علقته عليه ما دمت قد نويت طلاقاً حال تلفظك به؛ ويمكنك مراجعتها في العدة إذا كانت طلقة أولى أو ثانية، ولا يلزمك إخبار أهلها بذلك، لقوله تعالى ((وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا)) وتكون الرجعة باللفظ بقولك: أرجعتها أو مرجوعة أو راجعتك أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجعة، وتكون كذلك بالفعل إذا باشرتها، ومن باب أولى إذا جامعتها.
وأما إذا كان غرضك من قولك: إذا فعلت كذا فأنت طالق، مجرد التهديد فلا يقع به طلاق بل عليك فيه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإن عجزت عن الخصلتين وجب عليك صيام ثلاثة أيام.
ثانياً: إذا انقضت عدة المرأة بعد الطلاق، وعدتها ثلاثة قروء ـ أي أطهار ـ وإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل، وإن كانت يائساً فعدتها ثلاثة أشهر، فلا تملك مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين، أي أنك تتقدم كخاطب من الخطاب ولها ولوليها القبول بك أو رفضك، والله تعالى أعلم



 

 

 

 

التلاوات
الصوتيات
الأناشيد
المقالات
الملفات
البحوث والدراسات
المرئيات
الحوارات والتحقيقات
نافذة الأشبال

ملف مصور

 

 

 

 

باشتراكك في القائمة البريدية ستصلك رسالة أسبوعية تحتوي على جديد الموقع


بريد المشكاة

المنظمة

جوال المشكاة

  |   عن الموقع   |   اتصل بنا   |   مؤتمرات   |   مواقع صديقة   |  

جميع الحقوق محفوظة لشبكة المشكاة الإسلامية | 2001 - 2009

Developed By Meshkat Team