 |
|
 |
 |
|
 |
|
فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم |
 |
|
|
زكاة العربه وقطع الارض |
 |
|
|
أرجو أن أجد جواب لأسئلتي:
1-املك عربة نقل ركاب ولا أعرف كيف أخرج زكاتها؟
2-وأملك قطعة أرض تجارية وأيضاً لا أعرف كيف أخرج زكاتها؟
3-خالي له وديعة بمصرف ولكنه لا يخرج الزكاة ربما يتم عن جهل؟ وأنا لا أستطيع أن أخبره لأنه لا يملك غير المبالغ المودعة طرف أحد البنوك وهى عبارة عن تحويشة عمره حيث كان يعمل بالمملكة العربية السعودية؛ فما هو الحل؟ أفيدوني يجزيكم الله خيرا
|
 |
|
|

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فزكاة العربة في ريعها لا في أصلها؛ فما كان بالغاً نصاباً من نتاج تشغيلها وحال عليه الحول فقد وجبت زكاته بإخراج ربع عشره، وقطعة الأرض التي تنوي استثمارها يجب عليك تزكيتها في كل عام حين يحول حولك؛ إذ هي كعروض التجارة، وأما وديعة خالك إذا كانت بالغة نصاباً فالزكاة فيها واجبة، ويجب عليك نصيحة خالك بإخراجها، ولا تخش إغضابه فلعله جاهل بالحكم ويحتاج إلى من يبينه له؛ فلا تبخل عليه بنصحك، ولا تخش عليه الفقر؛ فإن الله تعالى وعد المنفق بالخلف؛ فقال ((وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين)) والله الموفق والمستعان.
|
|
 |
|
 |
|