 |
|
 |
 |
|
 |
|
فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم |
 |
|
|
الانتماء إلى الأحزاب العلمانية |
 |
|
|
ما حكم الإنتماء للأحزاب التي تدعوا للعلمانية صراحة لغرض دنيوي بحجة خدمة المواطنين، وحل قضاياهم عبرها؟ |
 |
|
|

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى حزب يعلن في برنامجه معاداة الشريعة أو الدعوة إلى علمانية الدولة، أو يتبنى من الوسائل والأساليب ما فيه محادة لله ورسوله، أو إلحاق الأذى بجمهور المسلمين؛ لأن ذلك كله من قبيل التعاون على الشر والتعاضد على البغي، وقد أوجب علينا ربنا سبحانه التعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان؛ فقال سبحانه ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)). ولا مانع من أن يتعاون المسلم مع أي حزب أو جماعة أو أفراد على البر والتقوى؛ إذ لا يشترط في التعاون على البر والتقوى أن يكون مع مسلم صالح ملتزم، بل قد يكون مع كافر أو فاسق؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من شهوده حلف الفضول قبل البعثة، وقوله بعدها {لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفاً ما يسرني أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت} فقد يستفاد من الكافر أو الفاسق في إحقاق حق أو إبطال باطل؛ كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة؛ كقوله تعالى على لسان كفار مدين في خطابهم لنبيهم شعيب عليه السلام ((ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز)) فاستفاد شعيب عليه السلام من قومه الكفار في دفع أذى الكفار، وكذلك ما سعى في نقض الصحيفة الظالمة إلا كفار من أمثال المطعم بن عدي، والمقصود من الجواب التفريق بين الانتماء والتعاون، والله تعالى أعلم.
|
|
 |
|
 |
|